Rabu, 18 Februari 2015

Pengajian IPNU-IPPNU Ranting Kauman Bab Syaratnya Sholat



Pengajian IPNU-IPPNU Ranting Kauman
Bab Syaratnya Sholat





 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

muqoddimah

فَالصُّبْحُ صَلَاةُ آدَمَ وَالظُّهْرُ صَلَاةُ دَاوُدَ وَالْعَصْرُ صَلَاةُ سُلَيْمَانَ وَالْمَغْرِبُ صَلَاةُ يَعْقُوْبَ وَالْعِشَاءُ صَلَاةُ يُوْنُسَ

Subuh sholatnya Nabi Adam
Zhuhur sholatnya Nabi Dawud
Asar sholatnya Nabi Sulaiman
Maghrib sholatnya Nabi Ya’qub
Isya` sholatnya Nabi Yunus


sumber:
Kitab I’anah juz 1 halaman 21


قَالَ بَعْضُهُمْ : وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ حاَفَظَ عَلَى الصَّلاَةِ أَكْرَمَهُ اللهُ بِخَمْسِ خِصاَلٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقَ العَيْشِ وَعَذاَبَ القَبْرِ وَيُعْطِيْهِ كِتاَبَهُ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّراَطِ كاَلبَرْقِ وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِساَبٍ


Barangsiapa memelihara shalat maka Allah memuliakannya dengan lima hal:

          1. Allah menghilangkan darinya kesulitan dalam hidup
          2. Allah menghilangkan darinya siksa kubur
          3. Allah memberikan buku amalnya dari sebelah kanan
          4. Allah melewatkan dia di atas jembatan Shirotol mustaqim secepat kilat |
         yang   menyambar
          5. Masuk ke sorga tanpa hisab

sumber:
Kitab Azzawajir karya Imam Ibnu Hajar juz 1 halaman 352



قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ تَرَكَ صَلاَةً حَتىَّ مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِى النَّارِ حُقْبًا
وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلاَثمائة وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ اَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

Barang siapa meninggalkan sholat sehingga keluar waktunya maka dia akan disiksa dineraka selama satu huqub (80 tahun)

sumber:
Tafsir Ruhul
Bayan juz 1 halaman 35


(فَصْلٌ)
FASHLUN
utawi iki iku fasal

شُرُوْطُ الصَّلَاةِ
SYURUUTUSHSHOLAATI
utawi piro piro syarate sholat

ثَمَانِيَةٌ
TSAMAANIYATUN
iku wolu

طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ
THOHAAROTUL HADATSAINI
suwiji iku suci saking hadats loro

وَالطَّهَارَةُ
WATHTHOHAAROTU
lan suci

عَنِ النَّجَاسَةِ
‘ANINNAJAASATI
saking najis


فِي الثَّوْبِ
AFITSTSAUBI
ingdalem dodot

 وَالْبَدَنِ

WALBADANI
lan badan

 وَالْمَكَانِ
WAL MAKAANI
lan panggonan

 
وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ
WA SATRUL ‘AUROTI
lan nutupi aurot

 وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
WASTIQBAALUL QIBLATI
lan madep qiblat


Kasyifatussaja halaman 120
(و) الثالث: (ستر العورة) بجرم طاهر يمنع رؤية لون البشرة بأن لا يعرف بياضها من نحو سوادها في مجلس التخاطب لقادر عليه ولو بإعارة أو إجارة وإن صلى في خلوة ولو في ظلمة والواجب سترها من أعلى وجوانب، فلو كانت بحيث ترى له أو لغيره في ركوع أو سجود من طوقه مثلاً لسعته بطلت وإن لم تر بالفعل، وكذا لو كان ذيله قصيراً بحيث لو ركع يرتفع عن بعضها فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه لا من أسفل، فلو كان يصلي في علو وتحته من يراها من ذيله لم يضر. قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية للرملي: ويسن أن يلبس أحسن ثيابه ويحافظ مع ذلك على ما يتجمل به عادة ولو أكثر من اثنين ويتسرول. روي عن مالكبن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل وأولى الستر القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم الرداء".

Qurrotul A'in Bi Fatawi Isma'il Bin Az-Zain, Hal : 52-53

  انكشاف ما تحت الذقن من المرأة في الصلاة 
سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموفق للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الماب

أما بعد : فقد قدم إلي بعض الإخوان سؤالا, هذا نصه : قد قرروا أن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين, ومعلوم أن حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى اللحيين وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها, فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك ؟ أفتونا رحمكم الله
فالمسألة واقعة حال فأقول وبالله التوفيق :انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية
 

Bughyatul Mustarsyidin halaman 105
(مسألة : ي) : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي ، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها ، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها ، وبأسفله ما تحت قدميها ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع ، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها ، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة ، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت : قال في حاشية الكردي وفي الإمداد : ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها ، استقرب في الإيعاب عدم الضرر ، بخلاف ما لو ارتفعت اليد ، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال : لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ.


Kasyifatussaja halaman 122
ثم اعلم أن مراتب القبلة أربعة: الأولى العلم بها بنحو رؤية. الثانية: خبر ثقة عن علم كقوله: أنا شاهدت القبلة هكذا وفي معناه نحو بيت الإبرة المعروف. الثالثة: الاجتهاد قال النووي في الإيضاح: ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة أقواها القطب وأضعفها الريح اهـ. الرابعة: تقليد المجتهد وهو قبول قوله، ويعتمد إخبار صاحب البيت إن علم أنه يخبره عن علم كأن يقول له: من أين جاء لك أن القبلة هكذا؟ فيقول: حررتها على القطب أو شاهدت الكعبة مثلاً







Tuhfatul Muhtaj juz 5 halaman 154

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ بَدَلِهَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ( اسْتِقْبَالُ ) عَيْنِ ( الْقِبْلَةِ ) أَيْ الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ مِنْهَا الْحِجْرُ ، وَالشَّاذَرْوَانُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا مِنْهَا ظَنِّيٌّ وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْقِبْلَةِ وَفِي الْخَادِمِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارُ ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ أَيْ وَهُوَ سَمْتُ الْبَيْتِ وَهَوَاؤُهُ إلَى السَّمَاءِ ، وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَالْمُعْتَبَرُ مُسَامَتَتُهَا عُرْفًا لَا حَقِيقَةً وَكَوْنُهَا بِالصَّدْرِ فِي الْقِيَامِ





samudera pasifik, tepat nya di kepulauan gambir negara polinesia

بل إن كان فضل الطولين قدر نصف الدور و عرض بلدك مخالفا لعرض مكة فى الجهة بأن كان جنوبيا ومساوليا له فى القدر وهو واحد وعشرون درجة ونصف درجة فالقبلة التي يستقبلها المصلي فى بلدك جميع الجهات لأن مكة حينئذ فى سمت القدم أي فى سمت قدم أهل ذالك البلد والمصلي يتوجه حيث شاء الى اي نقطة ارادها من نقاط أفقه ولا يوجد الا فى المحيط الهادي ويقع لمن ركب البحرين أستراليا وأميريك وهذا كمن يصلي فى جوف الكعبة فى ان المصلي يتوجه الى اي جهة كانت المواهب الجزيلة ص ٦٢ تأليف الأستاذ علم الدين محمد ياسين بن عيس الفاداني














Tidak ada komentar:

Posting Komentar